السيد تقي الطباطبائي القمي
249
مباني منهاج الصالحين
مقداره بالكيل أو الوزن بل تكفى المشاهدة ( 1 ) . [ مسألة 14 : لا يجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه ] ( مسألة 14 ) : لا يجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب منه ( 2 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 242 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الثمار الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1